للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن، - رحمه الله -: عن بيع النوى بحب، أو تمر؟.

فأجاب: أما بيع النوى بتمر فيه نوى، ففيه روايتان: إحداهما- وهو المذهب- يجوز، قال في الإنصاف: صححه في التصحيح وغيره واختاره ابن حامد، وابن أبي موسى، والقاضي وغيرهم، قال في الشرح: وعلى القول بالجواز: يجوز متفاضلا ومتساويا، وعلى الرواية الأخرى لا يجوز; وأما بيع النوى بالمكيل من غير جنسه نسيئة فيجرى على الخلاف في علة الربا، فعلى القول: بأن العلة الكيل والوزن، على المشهور في مذهب الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة، فلا يجوز ذلك، وعلى القول الثاني: أن علة الربا الطعم، وفي الذهب والفضة الثمينة، يجوز بيع النوى بكل مكيل وموزون وغيره، لأن النوى ليس من طعام الآدمي.

والقول: بأن العلة الطعم مع الكيل والوزن، اختارها الموفق، والشيخ تقي الدين، ومالك خص الربا بالقوت وما يصلحه، ورجحه ابن القيم - رحمه الله -، فعلى هذين القولين أيضا: يجوز بيع النوى بغيره نسيئة، لعدم وجود العلة فيه، فيمتنع على القول الأول، ويجوز على ما بعده من الأقوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>