للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: هل يجوز بيع الذهب والفضة بعرض، كالجدد وغيرها نسيئة؟.

فأجاب: لا يجوز ذلك إذا كان العرض جدد، لأنها بمنْزلة الأثمان، إذا اختلفت أجناسها، يجوز بيع بعضها ببعض ولا يجوز نسيئة، وأما العروض التي ليست بأثمان، فلا بأس بذلك، ولا أعلم في هذه المسألة نزاعا بين العلماء.

سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - تعالى: عن صرف الريال بالجدد؟.

فأجاب: ظهر لنا بعد التحري، أن في عشرين الجديدة من الفضة الخالصة، مثل ما في الريال من خالص الفضة، ورفعنا الأمر لتركي - رحمه الله -، ومنع الناس من المصارفة بأكثر أو أقل، فحصل منهم الامتثال في الظاهر دون الباطن، فدخل في الأمر ما أفسده وهو: تقطيع الريال، وسكه عشرين قطعة أو أكثر، فصار الناس يتصارفون الريال بفضة مقطعة مضروبة، فوقعوا في الربا الصريح، ببيع الفضة الخالصة بالفضة الخالصة متفاضلا. فلما صارت المفسدة أكبر نهيناهم عن ذلك، لأن المفسدة فيه أعظم، لكونه صريح الربا، وسكتنا عن الأمر الأول، وهو: المصارفة بالجدد الأولى المغشوشة، لوجهين:

الأول: أنه قد تقدم منا النهي، وصار معلوما عند الخاص

<<  <  ج: ص:  >  >>