للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعام، وأني صنفت في ذلك مصنفا.

الوجه الثاني: أن فيه ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما، فصرنا لا نأمرهم ولا ننهاهم، وكنا سابقا قد بلغناهم، وفي تلك الحال لم يحصل امتثال.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن بيع الحديد بالنحاس، واللحم بالتمر نسيئة؟.

فأجاب: ومسألة الحديد بالنحاس، واللحم بالتمر نسيئة، ما ندري عنها، والورع تركه. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما السمن بالتمر، واللحم بالتمر، والأقط بالتمر، فالذي يعمل عليه أكثر أهل العلم، أنه لا يجوز، وينهى عنه، وهو الذي نعمل عليه.

وأجاب أيضا: وأما إذا باع ذرة، ببر نسأ، فهذا لا يجوز، وهو ربا إلا إن كان يدا بيد، وأما بيع السمن بالحب مؤجلا، فلا ينبغي فعله.

وأجاب أيضا: وأما بيع الحيوان بالتمر نسأ، فلا أرى به بأسا، وأما بيع الدهن بالتمر، أو البر نسأ، فلا يجوز عند جمهور العلماء، وأجازه نفاة القياس، القائلون بقصر الربا على الأنواع الستة، المذكورة في حديث عبادة، لكن قول الجمهور أولى وأحوط، وأما إذا بيع ذلك يدا بيد فهو جائز، لقوله عليه السلام فإذا اختلفت هذه الأجناس إلخ، وأما بيع الدراهم بالحب، وبيع الحب بالدراهم مؤجلا، فجائز إذا حضر أحد النوعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>