وأجاب الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: أما بيع اللحم بالطعام نسيئة، فإن كان الطعام مكيلا، فهو من باب بيع الموزون بالمكيل، لأن اللحم من الموزونات، فيجوز حالاًّ مقبوضا بلا ريب، وأما إذا اشترى به مكيلا نسيئة، ففيه روايتان: إحداهما يجوز وهو المذهب، صححه في الخلاصة وغيرها، وهو الذي ذكرته عن شيخنا: الشيخ حمد بن ناصر - رحمه الله -، أنه أفتاك به، والرواية الثانية: أنه لا يجوز، قطع به الخرقي وصاحب الوجيز، وصححه في التصحيح، وهذه الرواية تجري على مذهب مالك، إذا كان كلاهما من القوت، وتجري أيضا على الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وقول الشافعي وابن المسيب أن العلة الطعم، فتأمله يظهر لك أقواهما.
وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عن بيع اللحم بالحيوان ... إلخ؟
فأجاب: وأما بيع اللحم بالحيوان، فهو من مراسيل سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الإمام أحمد حديثا مرفوعا:" لا يباع حي بميت "
واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة: يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، وفي بيعه بغير جنسه خلاف، المشهور في المذهب الجواز، وأما بيعه بحيوان غير مأكول، ففيه قول بعدم الجواز، وقال الشارح ظاهر قول أصحابنا الجواز، وهو قول عامة الفقهاء.