وسئل الشيخ: سعيد بن حجي: عن بيع النوى بالتمر، أو البر نسأ؟.
فأجاب: يجوز بيع النوى بالتمر، أو بالبر نسأ، لأن ما انعدم فيه الطعم فلا ربا فيه، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، وذلك كالتبن والنوى والقت، والماء والطين ونحو ذلك، قاله في الشرح، فعلى هذا يجوز بيع النوى بالتمر، وبالبر ونحوهما نسأ، لأن النوى لا يدخله الربا.
وسئل: عن رجل نهى أن يبيع عشرة آصع من البر وغيره، بعشرين صاعا نسأ، فاحتال وقال: أعطيك قروشا على عشرين، واشتر بها مني على عشرة؟.
فأجاب: لا يجوز بيع الربوي بالربوي، إلا يدا بيد، فإن كان جنسا واحدا كالتمر بالتمر، والبر بالبر ونحوها، اشترط فيه المساواة والتقابض في مجلس العقد، وإن كان جنسا بجنس آخر، كالتمر بالبر ونحوهما، اشترط التقابض في المجلس، ولم تشترط المساواة، فيجوز صاع تمر بصاعي بر، ونحو ذلك بشرطه المتقدم.
وأما الحيلة المسؤول عنها: فلا تجوز، لا سيما إذا كان يعامل بالربا ثم نهى عنه، قال في الشرح: وأما الحيل فهي محرمة كلها، قال أيوب السختياني: إنهم ليخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون علي، وقال أبو حنيفة: هي جائزة إذا لم يشترط عند العقد ولنا