المعاملات تمحق المال، وتذهب بركته، وعاقبته في الآخرة أعظم مما يعاقب به صاحبه في الدنيا، من عدم البركة فيه، فإذا حل الدين على المعسر، لم يجز لغريمه التحيل على قلبه عليه، كما قال تعالى:{فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} ١ وإن كان الغريم مليا، وأراد أن يسلم إليه ويعامله، فليدفع إليه دراهم، ويقبضها البائع، ويذهب بها إلى بيته، ولا يوفيه بها في الحال، فإذا تملكها وأخذت عنده يوما أو يومين، بحيث يتصرف فيها بما يشاء، ثم أوفاه منها، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
وأما الاستيفاء بها في مجلس العقد، فلا ينبغي لكم، لأنه ذريعة إلى الحيل، والحيل كلها محرمة; وكذلك إذا حل التمر على الكَدَّاد، فلا بد من قبضه بالقبض الشرعي، وأما التحيل على قلبه على صاحبه، فلا ينبغي أيضا، بل يأخذه صاحبه، ولا يبيع على الذي أوفاه منه شيئا، لا كثيرا ولا قليلا، فإن أحب البيع فليبعه طعاما غير الطعام الذي قبضه منه، فتحصل المعاملة، ويحصل التنَزه والاحتياط عن الحيل، التي لا يجوز تعاطيها.
وأجاب أيضا: الشيخ عبد الله: إذا كان في ذمة الكداد دراهم للتاجر أو الأجير، وأراد أن يقلبها عليه في زاد فهذه المسألة خطرها كبير، فينبغي التفطن فيها، لئلا يقع الإنسان في الربا وهو لا يشعر، وصورة المسألة: أن العلماء اختلفوا هل للتاجر أن يسلم إلى غريمه دراهم يستافي بها عن دينه