للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره شيئا ثم رجع فاشترى منه فلا بأس بذلك.

وأجاب أيضا: وبيع الكالئ بالكالئ، له صور كثيرة مذكورة. في كتب الفقه، منها: ما هو متفق عليه، ومنها ما فيه خلاف وهو بيع مؤخر بمؤخر، ومنها أن يسلم إليه في طعام أو نحوه، ولم يقبض رأس مال السلم في المجلس، ومنه عند كثير من العلماء: أن يكون له في ذمته دراهم، ويكتبها عليه في طعام في ذمته؛ والمسألة التي يسمونها "التصحيح" إنما يفعلونها حيلة إلى التوصل إلى ذلك، لأنه يعطيه ريالا بكذا طعاما ثم يرده إليه، فيرجع برياله وهو لم يعطه إياه، ويملكه إياه تمليكا تاما، بل إنما أعطاه إياه بشرط أن يرده إليه في الحال، فيكون العقد وقع على ما في الذمة من الدراهم.

وأجاب أيضا: وأما قلب الدين إذا كان له على آخر دراهم، وطلب منه الوفاء، وادعى العسرة، فقال أسلم إليك دراهم في طعام توفيني بها، فإن كان المسلم إليه معسرا، وأكرهه غريمه على ذلك، فهو حرام باتفاق الأئمة، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، قال: لأنه مكره بغير حق، وإن كان المسلم إليه غير معسر، فالذي يظهر لنا عدم الجواز، لأن ذلك يتخذ حيلة على جعل الدين رأس مال سلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>