للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: لا يجوز قلب الدين، ولا يفرق بين الغني وغيره، بل قلبه هو صريح الربا.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: لا يجوز قلب الدين لمن هو عليه مطلقا.

وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: وأما مسألة الدراهم ثمن التمر، إذا حل الأجل أسلمها عليه، ثم ردها عليه قضاء للدين في زعمه فهذا عين الربا، لأن الحقيقة رأس ماله التمر الأول، فكأنه باع خمس عشرة وزنة بثلاثين، ولا يفعل هذا من يخاف الله ويتقيه.

وأجاب الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي: لا يجوز قلب الدين. لا على معسر ولا موسر، بل ذلك كله من الربا الذي ورد الوعيد عليه، ومن فعل ذلك فليس له إلا رأس ماله.

وأجاب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: ويذكر أمور ما تصلح، ولا يجوز السكوت عليها، منها: بعض المعاملة الفاسدة مثل الإنسان الذي يحل له على غريمه دراهم، ثمن تمر أو حب، ثم يجعلها في ذمة غريمه بزاد، وهذا أمر ما يجوز، والذي يفعل هذا ما يمكن من أخذ الزاد من المدين، ولا يحصل له إلا رأس ماله يرده عليه المدين.

وأجاب الشيخ عبد الله بن فيصل: والضامن إذا لم يحصل له من المضمون عنه إلا أن يقلب عليه، فالظاهر عدم جوازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>