للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمار، فهو يحسب عليه من رأس ماله، وبقية رأس ماله الذي يقدر من المسلمين يوفيه، والذي ما يقدر يلزمه الصبر حتى يوسر، فإن كان دفع لهم من رأس المال عروضا، مثل بقر أو عيش أو سلاح أو إبل، فهم يردون عليه مثله، وأما الذي ما عنده إلا عقارات مرهونة، رهنها تاجر آخر داخل فيها بدراهم، فهي فاسدة، ربا، ويصير له رأس ماله، وما أكل من ثمارها بعدما أسلم، يحسب عليه من رأس ماله.

وأجاب أيضا: وأما رهون الجاهلية من الربا والرهون، التي لا تجوز في الإسلام، فليس لصاحبها إلا رأس المال، فإن كان الذي عليه الحق معسرا، لزم صاحب الدين إنظاره إلى ميسرة.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وكذلك عقود الربا، إذا أسلما ولم يتقابضا، بل أدركهما الإسلام قبل التقابض، فليس لصاحب الدين إلا رأس ماله، لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [سورة البقرة آية: ٢٧٩] وأما المال المقبوض، فلا يطالب به القابض إذا أسلم، لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [سورة البقرة آية: ٢٧٥] .

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا وقع عقد فاسد في معاملة في الإسلام، قد انقضت بالتقابض في أكثرها ... إلخ، فيظهر: مما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - في آية الربا، في قوله تعالى: {فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [سورة البقرة آية: ٢٧٥] .

<<  <  ج: ص:  >  >>