وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه فانتهى، فقد جعل الله له ما سلف، انتهى ملخصا من كلامه - رحمه الله -، وبه يظهر للسائل تفصيل ما أجمله في السؤال، فليتأمل.
وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف - رحمه الله -: لا يخفى أن الله تبارك وتعالى حرم الربا، وأوضح تحريمه في مواضع كثيرة من كتابه، وأذن بحرب من لم يلتزم حكمه فيه، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}[سورة البقرة آية: ٢٧٨-٢٧٩] وهذا صريح في تحريم أخذ الزيادة على رأس المال، لأن قوله:{ (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا}[سورة البقرة آية: ٢٧٨] يعني ما فضل على رؤوس الأموال، فيلزم من قبض شيئا في معاملة ربوية رد ما زاد على رأس ماله، لأنه قبض غير صحيح، ولا يقال في مثل هذا العقد فاسد، بل باطل، وما قبضه بسببه فهو قبض بغير حق، والعفو إنما كان فيما قبض في الجاهلية قبل التحريم.
وما ذكرته من الإشكال فيما قبض بمعاملة ربوية، وقيل برده هل يصار إلى القيمة إذا تعذر المثل؟ أعني القيمة وقت القبض، فكلام الشيخ كما ذكرت صريح في ذلك في الغصب، لا سيما إذا تغير السعر، ولا تغير أعظم مما حصل في هذا الزمان، ولا تعذر في المثل أشد، وذلك المقبوض