للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالعروض ليس فيها ذهب ولا فضة، فكيف يصح إلحاق ما فيه شيء منهما بالفلوس، التي فيها شيء منهما، مع وجود الفارق؛ وأما إلحاقها بالنقدين فلا يصح أيضا، لأنها ليست بنقد أصلا، فكيف يلحق ما ليس بنقد بالنقد؛ ولا أظن أحدا يقول ذلك.

والأولى عندي أن يقال: هي وما أشبهها ملحقة بالمغشوش، فينظر فيها، فإن بلغ ما فيها من الفضة نصابا بنفسه، أو بالضم إلى فضة أخرى، أو نقول بضم الفضة إلى الذهب، كما هو رواية عن أحمد، وقول مالك وأبي حنيفة، فإنه يزكيها زكاة النقدين، وإن لم يبلغ ما فيها من الفضة نصابا، ولو بالضم إلى فضة أخرى، أو كان عنده ذهب ولم نقل بضم الفضة إلى الذهب، فإنه يزكيها زكاة التجارة، على أني لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك غيره، بل ذكروا أن المغشوش ليس فيه زكاة، إلا أن يكون نصابا، هكذا ذكروه ولم يقيدوا، فظاهر كلامهم: أنه لا زكاة فيه حتى يبلغ نصابا مطلقا، هذا ما ظهر لي على أني لم أجد فيها كلاما لأحد، وأما جعلها رأس مال السلم، فيصح ذلك لانتفاء المانع، لأنها معلومة.

وأما اشتراط القبض في مجلس الصرف، فيشترط ذلك على كل تقدير، لاتحاد علة الصرف فيه قبل القبض، لكن ينبغي أن يعرف أن صرفها بفضة لا يجوز، إلا على القول بجواز مسألة مد عجوة وقد عرف ما فيها من الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>