صارفه بالنصف مثلا بمثل يدا بيد، وليس هذا من أفراد مسألة مد عجوة، لأن صاحب الطعام يستحق نصف الريال ثمنا، والنصف الآخر أخذه مصارفة، ودفع عنه ما يماثله، فافهم هذا، قال في الأنصاف: فلو دفع إليه درهما، وقال: أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم، وبنصفه فلوسا، أو حاجة أخرى جاز، انتهى.
وأجاب الشيخ: سليمان بن عبد الله بن الشيخ رحمهم الله، هذه الجدد قد قيل إنها ملحقة بالعروض كالفلوس، لكن هذا عندي لا يتوجه على المذهب، لوجهين،
أحدهما: ما فيها من الفضة من غير اعتبار له،
الثاني: أن قاعدة المذهب تحريم مسألة مد عجوة، ومعنى مسألة مد عجوة- كما هو مقرر- أن يبيع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما، ويلزم من ألحقها بالعروض أن يبيح مد عجوة، فيخالف فيها المذهب، كما هو الواقع في صرفها بالفضة الآن، فعرفت أن إلحاقها بالعروض خلاف المذهب، لكنه يتمشى على القول بإباحة مسألة مد عجوة، إما مطلقا، أو بشرط أن يكون الذي مع الجنس الآخر غير مقصود، إن فسر القصد بأن يكون مقصود الصياغة ونحوها، إذ الفضة في الجدد غير مقصودة لصياغة ونحوها، أو بشرط أن يكون مع كل واحد من غير جنسه، وقد اختار هذين القولين، في مسألة مد عجوة، الشيخ تقي الدين في موضعين من كلامه.