للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشرطه، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة.

والرواية الأخرى: لا يجوز، وهو المذهب، قال في الإنصاف: وللأصحاب في توجيه المذهب مأخذان أحدهما- وهو مأخذ القاضي وأصحابه- أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة، يقسط الثمن على قيمتيهما، وهذا يؤدي هنا إما إلى يقين التفاضل، وإما إلى الجهل بالتساوي وكلاهما مبطل للعقد في باب الربا، فإن اتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح واقع، كبيع مائة درهم في كيس، بمائتين، جعلا للمائة في مقابلة الكيس، وقد لا يساوي درهما فمنع من ذلك وإن كانا مقصودين حسما لهذه المادة وفي كلام أحمد إيماء إلى هذا المأخذ، والله أعلم.

وأما معنى المكسرة في كلام الفقهاء؟ فالجواب: أني وقفت على عبارة في غاية مرعي، تبين ذلك، فإنه قال: ومن اشترى شيئا بنصف دينار لزمه، ثم إن اشترى آخر بنصف آخر لزمه، ويجوز إعطاؤه عنها صحيحا، انتهى.

فيقال على الريال هذا صحيح، وعلى النصفين ريال مكسر، وكذا الأرباع، والله أعلم.

وسئل: عمن أراد أن يسعر ببعض الريال فقال لمن أراد أن يأخذ منه شيئا بنصفه: خذ هذا وأعطني بنصفه، ورد علي النصف الآخر نصفا.

فأجاب: هذا جائز إذا قبض النصف قبل التفرق، لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>