للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حديث فضالة بن عبيد، قال أبو داود في حلية السيف: تباع بالدراهم؛ والقلادة فيها الذهب والفضة،

حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع، قالوا حدثنا ابن المبارك، وحدثنا ابن العلاء، أنبأنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد، حدثني خالد بن أبي عمران، عن فضالة بن عبيد، قال: " أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر وابن منيع، فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو سبعة دنانير، قال صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميزوا بينها فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميزوا بينها " ١ قال ابن حزم: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتف بنيته، في أنه إنما غرضه الخرز، ويكون الذهب تبعا، ولا راعى كثرة من قلة، وأوجب التمييز في الموازنة ولا بد، انتهى.

قال الشيخ: فهذا ما انتهى إليه علمنا القاصر في هذه المسألة، وقد أتينا في هذه الرسالة بما لعلك لا تجده مجموعا في غيرها، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

فصل (حكم التعامل بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر وأجاب أيضا: وأما إذا كانت الفلوس فيها فضة مثل قروش محمد علي، ٢ وتصرف بدراهم من الفضة، فإن هذه الصورة من أفراد مسألة مد عجوة، فمن جوزها قال: تجوز هذه، ومن لا فلا، وشرط جوازها عند من يقول به: أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، واختار شيخ الإسلام الجواز


١ أبو داود: البيوع (٣٣٥١) .
٢ خديوي مصر, المعروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>