تشبه هذه المسألة بحال، فإن المجوزين لها اشترطوا شروطا، لم يوجد واحد منها في هذه المسألة، فمنها: أنهم يشترطون: أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، وبعضهم اشترط أن يكون الزائد يسيرا بقدر قيمة ما مع الجنس، وهذا الثاني نص عليه الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في الفتاوى المصرية، فقال: إذا كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشيء يسير بقدر النحاس، فهذا يجوز في أظهر قولي العلماء، انتهى.
فافهم كلامه: أنه إذا لم توجد القيود الثلاثة امتنع الجواز، وذلك في أربع صور أحدها: أن لا تكون المفردة أكثر، وذلك بأن علم أنها أقل أو جهل، وأن تكون أكثر بشيء غير يسير، أو بيسير أكثر من قيمة النحاس.
ومسألتكم لا تخرج عن هذه الأربع، فلا تجوز ومنعه المتأخرون كصاحب المستوعب، ومن يشترط في مسألة مد عجوة، إذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين التساوي، جعله لكل جنس في مقابلة جنسه، قال في الإنصاف: وهو من جعل الجنس في مقابلة غيره لا سيما مع اختلافهما في القيمة، انتهى.
واشترطوا أيضا: أن لا يكون حيلة على الربا، وبعضهم اشترط أن لا يكون الجنس الذي مع غيره مقصودا كالسيف المحلى، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
وعلى كل: فالمجوزون لمسألة مد عجوة محجوجون عند الجمهور بما تقدم من الأحاديث، وبما في السنن وغيرها