للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمهم الله تعالى: على أنه لو نزع النوى من التمر، لم يجز بيع التمر المنْزوع منه النوى، بتمر فيه نوى، سواء ترك معه أولا، ومسألتكم أولى بالمنع ولا بد،

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، قد صرح في الفتاوى المصرية أنها إذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردة، فإنه لا يجوز بيع إحداهما بالأخرى، وهي مسألتكم بعينها، وعلى المنع منها اتفق العلماء رحمهم الله.

وأما مسألة: مد عجوة ودرهم التي منع الجمهور منها فللبطلان فيها مأخذان، أحدهما: سد ذريعة الربا، وفي كلام الإمام إيماء إلى ذلك; الثاني: وهو مأخذ القاضي وأصحابه: أن الفضة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة، يقسط الثمن على قيمتيهما، وهذا يؤدي هنا إلى يقين التفاضل وإما إلى الجهل بالتساوي، وكلاهما مبطل للعقد، فإنه إذا باع درهما ومدا يساوي درهمين، بمدين يساويان ثلاثة، فالدرهم في مقابلة ثلثي مد، ويبقى مد في مقابلة مد وثلث وذلك ربا فلو فرض التساوي، كمد يساوي درهما ودرهم بمد يساوي درهما، ودرهم لم يصح أيضا لأن التقويم ظن وتخمين، فلا تحقق معه المساواة والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، انتهى عثمان م ص. ١.

وأجازها: أبو حنيفة وأحمد فى رواية عنه، وعليه فلا


١ أي: ملخصا من حاشية عثمان بن قائد, على شرح منصور للمنتهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>