قيمة للنحاس الذي فيها، إذ لو صفت الفضة عنه لعاد خبثا،
الثاني: أن الفضة أصل في الربا وفي الثمنية، وهو فرع فيهما، فلا يجعل ما هو أصل تبعا لفرعه وأيضا فالفضة جوهر ثمين، فلا تكون تابعة لما ليس كذلك، قال ابن حزم: وحبة ذهب أو فضة لها بال عند المساكين، نعم وعند التجار، وعند أكثر الناس، ولا يحل أن يزيدهما في الموازنة، انتهى، وما أسلفته من الأحاديث، يبطل هذا الاعتراض.
فإن قيل: قد جوز الفقهاء درهما فيه نحاس، بنحاس واختلاف، قلت: هذا عليكم لا لكم، لأن الفضة ليست من جنس النحاس، واختلاف الجنس لا يمنع التفاضل بالاتفاق، وأما ما كان من النحاس في الدرهم، فقد أخرجته الصنعة عن أصله، وما أخرجته الصنعة مما أصله الوزن، فلا يجري فيه الربا غير الذهب والفضة، نص عليه في المنتهى ; فإن قيل: قد أجازوا بيع درهم بمساويه في غش؟ قلت: وهذا أيضا من الحجة عليكم، لأنه لا سبيل إلى العلم بتساوي الدرهمين المتساويين وزنا في الغش، إلا من جهة العلم بتساويهما في الفضة، وبالعلم بالتساوي يزول المانع، بخلاف مسألتكم فإن التساوي فيها غير معلوم.
فإن قيل: قد رأيناهم جوزوا بيع التمر فيه النوى بمثله، قلت: هو كذلك، ولكنه قد اشتمل على شيئين بأصل الخلقة، وما اشتمل على شيئين كذلك جاز، نص عليه في الكافي وغيره، ففارقت هذه المسألة، وقد نص الفقهاء