للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمثل، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض " ١.

والأحاديث في مثل هذا كثيرة، ولم يستثن من ذلك صورة، كما استثنى العرايا من المزابنة بشروطها، فمن ذا الذي يجترئ على تخصيص هذه العمومات بالرأي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سمى مبادلة الذهب بالذهب، والفضة بالفضة بيعا.

ولا فرق بين كون العوضين عينا، أو أحدهما في الذمة لوجود المبادلة فيها، التي عرف بها الفقهاء البيع، فقالوا في حده: هو مبادلة مال بمال، وقالوا بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته، فسموا المبادلة بما في الذمة بيعا، والفقهاء يسمون الاعتياض عما في الذمة من أحد النقدين بجنسه صرفا، كما قالوا: فيما إذا انفسخ عقد السلم، أنه يرد رأس ماله إن كان موجودا، أو يرد عوضه إن لم يوجد، فإن كان رأس مال السلم نقدا وأخذ عنه نقدا من جنسه، فصرف له حكمه، وقالوا فيما إذا اقترض دراهم مكسرة، وحرمها السلطان، ورد المقترض فضة، فصرف تعتبر له شروطه، وقال في الشرح الكبير في مسألة اقتضاء أحد النقدين عن الآخر: أنه يشترط لجواز ذلك، أن يكون بالسعر، وأنه قول الجمهور خلافا لأصحاب الرأي، واستدل لقول الجمهور بحديث ابن عمر، وعلله بأن هذا جرى مجرى القضاء، فتقيد بالمثل كالقضاء من الجنس، قال والتماثل هنا بالقيمة لتعذر التماثل بالصورة، انتهى.

فكلامه صريح في أنه إذا كان من الجنس، فلا بد من التماثل بالصورة، وجعل ذلك أصلا لمسألة الخلاف، فدل


١ البخاري: البيوع (٢١٧٧) , ومسلم: المساقاة (١٥٨٤) , والترمذي: البيوع (١٢٤١) , وأحمد (٣/٤) , ومالك: البيوع (١٣٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>