للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه لا بد من التماثل في الصورة، إذا كان القضاء من الجنس بلا خلاف، وهذا أمر ظاهر، وقد علمتم كلام الفقهاء: أن من اشترى طعاما بكيل لا يصح قبضه جزافا، لحديث " إذا سميت الكيل فكل " ١ وغير ذلك.

وليس في حديث جابر، وهو "أن جابرا طلب من غرماء أبيه أن يقبلوا ثمر حائطه، ويحللوا أباه" ما يستدل به للجواز، وقد استدل به ابن عبد البر وجماعة، على جواز أخذ الثمر على الشجر عما في الذمة، إذا علم أنه دون حقه، إرفاقا بالمدين، وإحسانا إليه، وهذا شبه مسألة ذكرها الفقهاء في الصلح، فيما إذا أقر إنسان لآخر بدين في ذمته، فصالحه بجنسه بأقل أو أكثر على سبيل المعاوضة لم يجز، وإن صالحه بأقل على سبيل الإبراء أو الهبة، لا بلفظ الصلح، فهو جائز، وقولهم إن الناس لا مندوحة لهم عن ذلك، حجة فاسدة، وللناس عن ذلك مندوحة: بأن يشتري بالمجيديات أو القطع، ولا يسمى الريالات، لكن الشيطان يضيق طرق الحلال، ويفتح طرق الحرام، نسأل الله لنا ولكم الهداية والسداد.

وأجاب في موضع آخر: أما صرف الريالات بالقرانات ٢ فحرام صرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الفضة بالفضة مثلا بمثل " ٣ وقال: " من زاد أو ازداد فقد أربى " ٤ والتفاضل بين الريالات والقرانات معلوم، ولو فرض الجهل


١ ابن ماجه: التجارات (٢٢٣٠) .
٢ نقود معروفة, وبعضهم يسميها: غرانات, جمع غران, بتخفيف الراء.
٣ الترمذي: البيوع (١٢٤٠) , وأحمد (٥/٣١٩) .
٤ مسلم: المساقاة (١٥٨٧) , والترمذي: البيوع (١٢٤٠) , والنسائي: البيوع (٤٥٦٠ ,٤٥٦١ ,٤٥٦٢ ,٤٥٦٣ ,٤٥٦٤) , وأبو داود: البيوع (٣٣٤٩) , وأحمد (٥/٣١٤) , والدارمي: البيوع (٢٥٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>