للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتماثل، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل مثلا بمثلا فاشترط لجواز ذلك العلم بالتماثل، وأما صرف الريالات بالجدد، فالذي رأينا من كلام العلماء، في بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض، أنه لا يجوز إلا إن علم تساويها في الفضة، ونقل غير واحد عن مذهب الحنفية أنهم يجعلون الحكم للغالب، فإن كان غالب الدراهم نحاسا، فهي نحاس تباع بالفضة الخالصة، فعلى هذا يجوز صرف الجدد والمحاليق ١ بالريالات، واقتضاء أرباع القرش عن الريال صرف لا يجوز وإن كان ذلك بهذه الأنصاف الحمر، فأرجو أنه جائز.

وأجاب أيضا: وأما صرف الريال بالجدد، فالذي يظهر لي أنه ليس من مسائل مد عجوة، لأن النحاس الذي في الجدد غير مقصود، وإن قيل إن له قيمة، فيجعل في مقابلة وزن نحو سدس جديدة من فضة الريال تبقى، ففضة الريال الكثيرة في مقابلة يسير فضة الجدد، وفي أثناء كلام لشيخ الإسلام تقي الدين - رحمه الله - على نحو هذه المسألة، قال بعد كلام سبق: لو باع حنطة فيها شعير، بحنطة فيها شعير يسير، فإن ذلك يجوز عند الجمهور، وكذلك إذا باع الدراهم التي فيها غش بجنسها، كان الغش غير مقصود، والمقصود بيع الفضة بالفضة، وهما متماثلان، فجعل العلة في الجواز تماثل الدرهمين، فيؤخذ من كلامه: أنه لو فقد التماثل لم يجز.


١ نقود أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>