تشقق ولم يؤبر تكون الثمرة للمشتري، ونصر هذه الرواية الشيخ تقي الدين، واختارها في الفائق.
وأما قبل التشقق، فهي للمشتري، وبه قال مالك والليث والشافعي، وقال ابن أبي ليلى هي للمشتري في الحالين، وقال أبو حنيفة والأوزاعي هي للبائع في الحالين، ووجه الأول: ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع " ١ وهذا صريح في قول ابن أبي ليلى، وحجة على أبي حنيفة والأوزاعي بمفهومه، لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة، فيكون ما قبله للمشتري، وإلا لم يكن حدا ولا كان التأبير مفيدا.
وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عن استثناء حمل النخل قبل اطلاعه.
فأجاب: وأما استثناء حمل النخل قبل اطلاعه، فالذي ظهر لنا أن ذلك غير صحيح لشبهه بالمعدوم، وأما ما استدل به القائل من عبارة شرح الإقناع، فلعدم فهمه لعبارته، وليست عبارته مخالفة لعبارة الأصحاب، ومراده- والله أعلم- أن قوله قبل ظهوره من غلافه، أي: كافوره، أي قبل تشققه وتلقيحه.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - عن بيع الثمر قبل الجذاذ هل يلزم ولو لم ينقد الثمن؟