للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: أما الذين يبيعون الثمر وقت الجذاذ يصح البيع ولو لم ينقد الثمن، ولم يقبض المشتري الثمر فهو لازم ولو ما نقد، لأنه إذا خلى بينه وبينه فهذا قبض.

وسئل ابنه الشيخ عبد الله: عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟

فأجاب: أما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فهو منهي عنه، فإن فعل فهو فاسد ويرد الثمن إلى المشتري، ويلزم الإنكار على من فعله والثمرة إذا بيعت في رؤوس النخل ثم حدث بها عيب لم تجر به العادة مثل ";السعيف" ١ الكثير، و "الخنان" ٢ فهذا من ضمان البائع، وتثبت الجائحة عليه، يطالبه المشتري بذلك، وأما بيع العنب رطبا فلا بأس به إذا بدا منه الصلاح.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما إذا باع الثمره بعد بدو صلاحها بشرط القطع، فقدم في الشرح وغيره: يجوز هذا الشرط، وهو ظاهر، إذا تلفت والحالة هذه، فإن كان تلفها قبل تمكين المشتري من أخذها، فهي من ضمان بائع، وإن كان تلفها بعد التمكن من أخذها، فهي من ضمان مشتر لتفريطه، وقد صرح الأصحاب: فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فتلفت بجائحة سماوية بعد تمكنه


١ التواء ويبوسة قبل وقت اليبوسة.
٢ مرارة يعسر معها الابتلاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>