للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قطعها، فهي من ضمانه، وإن تلفت قبل تمكنه من قطعها، فهي من ضمان بائع، لعموم الحديث؛ وصرحوا أيضا فيما إذا اشتراها بعد بدو الصلاح، ولم يشترط القطع في الحال، بأنها من ضمان بائع، ما لم يؤخرها المشترى عن وقت أخذها المعتاد، فإن أخر أخذها عن الوقت المعتاد، فالثمرة التالفة من ضمان مشتر لتفريطه.

وسئل: عن رجل اشترى ثمر نخلة ثم خرفها نحو ثلاث خرفات ثم أهضبت ١ فأراد الفسخ، فأبى البائع وقال: اخرفها، وأبدله تمرا صحيحا وهل يقبل قوله في قدر ما خرف؟

فأجاب: الظاهر أن للمشتري الفسخ، وأن القول في قدر الذي أخذ من النخلة قوله بيمينه لأنه غارم، والقول قول الغارم بيمينه، وذلك حيث لا بينة لأحدهما.

وأجاب بعضهم: إذا باع رجل ثمرة بعد بدو صلاحها، بشرط القطع لنفي الضمان لا حقيقة الشرط، فإن مثل هذا الشرط الذي لا يقصد المتعاقدان حقيقته، وإنما قصدوا إبطال ما أثبته الله ورسوله، من وضع الجائحة، لأن المقصود إلى العقود معتبر، والأعمال بالنيات، ومن اشترط شرطا يخالف حكم الله ورسوله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، وكذلك إذا


١ الهضاب, والسعيف, عند أهل نجد, بمعنى: التواء ويبوسة قبل وقت اليبوسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>