اشترط شرطا لا حقيقة له، وإنما قصده ونيته غير الشرط، وقد ذكر الشيخ تقي الدين، وتلميذه ابن القيم من ذلك صورا كثيرة.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد عمن اشترى ثمر نخلة بآصع بر معلومة، وأسلمها في مجلس العقد وهو يريد نخلة مقيظا ولا يقدر ... إلخ؟
فأجاب: الذي يظهر أن ذلك لا يجوز، إلا بشروط، على ما ذكر أهل العلم في شروط العرية; وأما إذا كان عنده ثمن غير البر من الأثمان أو العروض، فالذي يظهر: أن ذلك لا تجوز له العرية، وأما إذا لم يكن عنده غير العيش، وتمت الشروط التي ذكر أهل العلم فإنه جائز.
وسئل: عن بيع الزرع الأخضر، لمالك الأرض؟
فأجاب: هو كبيع الثمر، على روايتين، منهم من قال بالصحة، ومنهم من لم يقل، وممن قال بالصحة أبو الخطاب; وبيع الزرع قبل حصاده بالدراهم إذا اصفر جائز.
وسئل أيضا: إذا باع رجل على آخر زرعا أخضر أو أثلا ونحوه، بشرط جزه في الحال إلخ؟
فأجاب: إذا باعه بشرط القطع، ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح، أو طالت الجزة، أو زادت قيمة الأثل، أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبا