للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأتمرت، فالظاهر أنه يبطل البيع في الرواية الأولى، والثانية لا يبطل البيع، ويشتركان في الزيادة، والرواية الثالثة يتصدقان بالزيادة، وأما بيع غلة الأرض سنين معلومة فهذا لا يجوز ولا يصح.

وأجاب الشيخ: سعيد بن حجي: إذا كان لرجل أرض، وفيها قطن وخضراوات، فلا أعلم شيئا يدفع صحة البيع، إذا بيع من أصوله، لكن الزرع الأخضر لا يجوز بيعه منفردا، إلا بشرط قطعه في الحال.

وأجاب بعضهم: وأما بيع الزرع فلا يجوز قبل اشتداد حبه، إلا بشرط القطع في الحال، لما روى مسلم: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة " ١ نهى البائع والمشتري، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، نعم لو باعه مع الأرض جاز.

وأما بيعه منفردا لمالك الأرض، فوجهان، أحدهما: يصح وهو المشهور عن مالك، والثاني: لا يصح لأنها تدخل في عموم النهي، بخلاف بيعهما معا، وبيع القت قبل تمامة، فمتأخروا الفقهاء منعوا من ذلك، قال في الإقناع وشرحه: وكذا حكم رطبة وبقول، فلا يباع شيء منها منفردا بعد بدو صلاحه، إلا جزة جزة، بشرط جزه أي قطعه في الحال، لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، بخلاف ما في الأرض، فإنه مستور مغيب، وما يحدث منه مجهول فلم يجز


١ مسلم: البيوع (١٥٣٥) , والترمذي: البيوع (١٢٢٧) , والنسائي: البيوع (٤٥٥١) , وأبو داود: البيوع (٣٣٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>