للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعه، كالذي يحدث من الثمرة، انتهى، قال ابن أبي عمر: ولا يجوز بيع الرطبة والبقول، إلا بشرط جزه، ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله، ورخص مالك في شراء جزتين وثلاث، انتهى.

وقال الشيخ - رحمه الله -: يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقثاة

قال ابن القيم - رحمه الله -: ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله جمعه ولا في كلام أحد من الصحابة، أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام ولا بمعنى خاص، إنما في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، وفيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة، فليست العلة في المنع العدم ولا الوجود بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر، وهو ما لا يقدر على تسليمه، سواء كان موجودا أو معدوما- إلى أن قال- وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هبة المشاع المجهول في قوله لصاحب كبة الشعر، حين أخذها من المغنم، وسأله أن يهبها له فقال: " أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك " ١ انتهى.

فكلام ابن القيم يؤيد قول مالك، وقول شيخه - رحمه الله -: أن بيع الرطبة ونحوها جائز، لأنه وإن كان معدوما فليس فيه غرر، لأنه يقدر على تسليمه فلا غرر.

وأجاب بعضهم: اعلم أن في هذه المسألة قولان للعلماء، أحدهما: أنه لا يجوز حتى يقلع، كما هو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، قالوا: لأن هذه أعيان غائبة لم


١ أبو داود: الجهاد (٢٦٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>