للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالترجيح، حيث قال: وقيل إن كان أحدهما نقدا فهو الثمن، وإلا تميز بالباء، وهو أظهر.

سئل الشيخ: سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد رحمهم الله: عن السلم في الجدد؟

فأجاب: وأما السلم فيها أي: الجدد المغشوشة، فلا يجوز لوجهين، الأول: أن السلم لا يجوز إلا فيما يمكن ضبطه، وهي لا يمكن ضبطها إذ هي تختلف بالصغر والكبر، والطول وصفائها، وخضرتها، وقلة الفضة وكثرتها والثاني: أن فيها فضة، ولا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر.

وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: هل يصح السلم بالعروض كحيوان وغيره؟

فأجاب: يجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض، على الصحيح.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عمن أسلم إلى آخر في عناقين ... إلخ؟

فأجاب: وإذا دين ريالا في ذمة رجل في عناقين، موصوفة بالسن والأجل، فلا بأس به، وأما شراء اللبن في الضرع فلا يجوز، إلا أن يباع كيلا معلوما في ذمته.

وأجاب بعضهم: وأما إذا باع رجل على آخر سلعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>