بالترجيح، حيث قال: وقيل إن كان أحدهما نقدا فهو الثمن، وإلا تميز بالباء، وهو أظهر.
سئل الشيخ: سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد رحمهم الله: عن السلم في الجدد؟
فأجاب: وأما السلم فيها أي: الجدد المغشوشة، فلا يجوز لوجهين، الأول: أن السلم لا يجوز إلا فيما يمكن ضبطه، وهي لا يمكن ضبطها إذ هي تختلف بالصغر والكبر، والطول وصفائها، وخضرتها، وقلة الفضة وكثرتها والثاني: أن فيها فضة، ولا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر.
وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: هل يصح السلم بالعروض كحيوان وغيره؟
فأجاب: يجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض، على الصحيح.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عمن أسلم إلى آخر في عناقين ... إلخ؟
فأجاب: وإذا دين ريالا في ذمة رجل في عناقين، موصوفة بالسن والأجل، فلا بأس به، وأما شراء اللبن في الضرع فلا يجوز، إلا أن يباع كيلا معلوما في ذمته.