سمن، اشترط أن يقبضه جامدا وزنا، إن أسلم فية موزونا، اشترط أن يأخذه مائعا كيلا، هذا الذي يظهر، بناء على المشهور في المذهب، من أنه يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة، وعلى القول الآخر: لا يجوز مطلقا.
سئل الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيف: هل يصح السلم في الصمغ؟
فأجاب: يجوز لأنه يضبط بالصفة.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: عما إذا وعده أن يوفيه قبل الأجل ... إلخ؟
فأجاب: وأما السلعة التي تباع بعشرة، ويعده الوفاء قبل الأجل، فلا علمت به بأسا.
سئل ابنه الشيخ عبد الله: إذا أسلم إنسان إلى آخر شيئا، وشرط إن كان من هذه السنة فعلى كذا ... إلخ؟
فأجاب: إذا أسلم إلى آخر دراهم معلومة، وشرط إن كان من هذه السنة فعلى ثمان، وإن كان من السنة التي بعدها فعلى عشر، ولم يقطع الخيار في مدة قريبة، بل علق إلى حصول الثمرة الأولى، فهذا لا يجوز عند جمهور العلماء، من الحنابلة وغيرهم، وذكروا: أن هذا بيعتان في بيعة.