هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما: لا يجوز، والثانية: يجوز إلى الحصاد والجذاذ، وإن منعناه في المجهول، لأنه في العادة لا يتفاوت كثيرا، قال في الإنصاف: وهو الصواب، قلت: فأما الأجل إلى فتح بغداد والبصرة، فلا يجوز.
وأجاب أيضا: وأما إذا باع إلى الحصاد والجذاذ، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لازم للأجل المعلوم عند بعض أهل العلم، واختلافه يسير.
سئل الشيخ: محمد بن ناصر بن معمر: إذا اختلفا في حلول الأجل، من القول قوله؟
فأجاب: القول قول المسلم إليه، لأنه منكِر والأصل معه، إذ الأصل في السلم التأجيل. وهذا بخلاف الأداء، إذا قال المسلم إليه: أديت إليك دينك، فإن القول قول المسلم، لأنه منكر والأصل معه، وهو ثبوت الدين في ذمة المسلم إليه، انتهى.
قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله:(أحل الله البيع وحرم الربا) على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي لكل مؤمن أن يسأل عما أحل الله في البيع وحرم فيه، ومنه الأمور المحرمة في البيع، إذا أراد تاجر أن يسلم إلى كدّاد، أسلم إليه في نخل معين، ولا يحصل له من غيره، إن أوفاه حاصل النخل إلا صبر إلى السنة الأخرى، وهذا أمر ممنوع في