الشرع، فإذا فعله أحد فسد بيعه وشراؤه، وليس له إلا رأس ماله، فإن رهن النخل وأسلم عليه في ذمته فلا بأس، فإن رهن الثمرة قبل ظهورها فلا يصح ذلك، والجائز أن يسلم عليه في ذمته، ويسترهن نخله أو مكدته، والذين يفعلونه بعد ما نبهناكم وبان لهم أنه ما يجوز، يستحقون الأدب البليغ.
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة، أو في نتاج فحل بني فلان أو غنمه، لم يصح، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، أشبه ما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معلوم، أو صنجة بعينها،
ودليل الأصل: ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه يهودي، من ثمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أما من حائط بني فلان فلا " رواه ابن ماجه، ورواه الجوزجاني في المترجم، وقال: أجمع العلماء على كراهة هذا البيع، قال ابن المنذر: المنع منه كالإجماع، لاحتمال الجائحة، ونقل أبو طالب وغيره: يصح إذا بدا صلاحه واستحصد، ويعارضه ما سب، انتهى من المبدع.
وعبارة الشرح الكبير: وقال ابن المنذر إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه، كالإجماع من أهل العلم، منهم الثوري ومالك والشافعي والأوزاعي، وأصحاب الرأي، انتهى، وذكر في الكافي وغيره نحو ذلك، فقد علمت: أن المسؤول عنه ليس بصحيح، وأن الخلاف فيه ضعيف، والله أعلم.