وأجاب بعضهم: من أسلم في ثمرة نخل بعينه ست سنين فالسلم والحالة هذه باطل،
قال ابن المنذر إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم، وممن حفظنا ذلك عنه الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أسلم إليه رجل من اليهود، دنانير في ثَمر مسمى، قال اليهودي من ثمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من ثمر حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" رواه ابن ماجه وغيره، ورواه الجوزجاني في المترجم، وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما السلم في ثمرة نخل بعينه، أو زرع بعينه، فهذا لا يجوز، بل لا بد أن يكون السلم في ذمته، وإن أسلم إليه في ذمته، واشترط عليه أن يعطيه من ثمرة نخله أو زرعه، فقد أجاز الشيخ تقي الدين هذا الشرط، وأما منع السلم في زرع غير معلوم، أو كيل غير معلوم، فلما فيه من جهالة المسلم فيه، ومن شروط السلم ما في الحديث " من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ".
تعذر التسليم في السلم
سئل الشيح عبد الله بن الشيخ: إذا تعذر تسليم المسلم فيه، فهل ينفسخ بنفس التعذر؟
فأجاب: إذا تعذر تسليم المسلم فيه، ففيه روايتان،
إحداهما: أن المسلم بالخيار بين الصبر، وبين أخذ الثمن إن