والثانية: أنه ينفسخ بنفس التعذر، والرواية الأولى أظهر.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع وتحقق بقاؤه لزم تحصيله ولو شق، كبقية الديون، وإن تعذر أو بعضه بأن لم يوجد، خير المسلم بين الصبر إلى وجوده، أو الفسخ ويرجع برأس ماله إن وجد، أو عوضه إن عدم، هذا حكم المسألة، لكن الذي أرغب الناس فيه: ترك المضايقة في ذلك، والتجاوز في التقاضي كما ورد.
الإعتياض عن دين السلم
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا أسلم إلى آخر في طعام معلوم، ثم طلب منه أن يبيع عليه أرضا يملكها، بدين السلم المذكور في مجلس عقد السلم؟
فأجاب: لا يصح البيع المذكور، لأنه اعتياض عن دين السلم قبل قبضه، وهو غير صحيح.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن أسلم إلى آخر دراهم في طعام، وخاف عدم الوفاء، فاشترى منه شيئا بثمن مؤجل بأجل دين السلم، مراده: إن لم يحصل وفاء، اقتضى حقه من ثمن ذلك المبيع.
فأجاب: إن كان هذا المبيع مشروطا مع عقد السلم، فالسلم صحيح، وأما البيع فليست صورته صورة خيار، وإنما