سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد - رحمه الله -: إذا أراد أن يسلم إلى آخر دراهم، وعرفا السعر ودفع المسلم بعض الدراهم إلى المسلم إليه، وبعضها أعطاها أجير المسلم إليه أو غريمه، أو تقاولا على سعر وفرقها أو استوفى بها ... إلخ؟
فأجاب: إذا أراد إنسان أن يسلم إلى إنسان مائة مثلا، أو ساومه وعرفا السعر، ثم دفعها إليه متفرقة، أو أعطاها أجيره أو غريمه، فاعلم أن الذي عليه جمهور العلماء، أن من شرط صحة السلم: قبض رأس المال في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل القبض بطل العقد، فإن أخر رأس المال في مجلس آخر، وتراضيا على إمضاء العقد، وأسلمها إليه صح ; فإن أسلم إليه بعض الدراهم، صح فيما أسلم إليه، وبطل فيما لم يقبض، فإذا أحضره بعد ذلك، ودفعه إلى المسلم إليه، وقبله، صح كالذي قبله، وأما إذا لم يكن أسلم إليه رأس المال، بل دفعه إلى أجير المسلم إليه أو غريمه، ولم يقبضه المسلم إليه، فإن ذلك لا يصح عند الجمهور.
وأجاب أيضا: لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه بيوم أو يومين أو ثلاثة، وأكثر، ما لم يكن شرطا.
وسئل الشيخ حمد بن ناصر: إذا افترقا في بيع السلم قبل قبض الثمن ... إلخ؟