فأجاب: وأما إذا طلب رجل من آخر، أن يسلم إليه، فلما كان بعد ذلك بيوم جاءه بالدراهم، يريد أن يسلم إليه، فأبى وقال: بدا لي، فإنه لا يلزمه ذلك، لأنه لابد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي; ومالك: يجوز أن يتأخر بعد يوم أو يومين وأكثر، ما لم يكن ذلك شرطا.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما إذا باع إنسان على آخر طعاما بالكيل، وهو موصوف في الذمة، فيشترط لصحته قبض الثمن في المجلس، لئلا يصير بيع دين بدين، وإن كان الطعام ليس في الذمة، بل هو موجود في منْزل صاحبه، وباع هذا الطعام المعين بكيل معلوم، والمشتري قد رآه أو وصف له، فهذا يصح العقد فيه، وإن لم يقبض الثمن في المجلس، ويلزم العقد فيه بالتفرق من المجلس.
وسئل: عمن أقرض رجلا دراهم، ثم أسلم المقترض إلى غريمه دراهم في طعام، يوفيه بها عن القرص؟
فأجاب: هذا يمنع منه، لأن هذا يتخذ وسيلة إلى أن يسلم إليه الذي في ذمته، فلما علموا أن هذا لا يجوز، وهو إسلام ما في الذمة، اتخذوا هذا حيلة، ولو لم يكن ذلك مقصودا لهما، فإن هذا من باب سد الذرائع عن التحيل إلى إسلام ما في الذمة.