وسئل: عمن استسلم من آخر دراهم، ثم اشترى بها منه طعاما ... إلخ؟
فأجاب: إن كان بشرط أو مواطأة فلا يجوز، وأما إذا أخذ الدراهم وذهب ليشتري بها من غيره، فلم يجد عند غيره شيئا ثم رجع فاشترى منه، فلا بأس بذلك.
وسئل: إذا أسلم إلى آخر، مثل ما أسلم فلان ... إلخ؟
فأجاب: إذا أسلم رجل على آخر، مثل ما أسلم فلان فهذا سلم فاسد، بل لا بد من تقديره بالكيل، أو الوزن في مجلس العقد، والحديث الصحيح نص في ذلك، وأما ما ذكره الشيخ تقي الدين، وابن القيم رحمهما الله: من صحة البيع بما ينقطع به السعر، وبما باع به فلان، فلا يقولان بذلك في السلم فيما أظن، لأنهما إنما ذكرا ذلك في البيع فقط، مع أن الشارح قال: لا نعلم في اشتراط ذلك خلافا.
سئل الشيخ: سليمان بن عبد الله بن الشيخ، عن الجدد المغشوشة، هل تصح رأس مال سلم؟
فأجاب: وأما جعلها رأس مال سلم، فيصح ذلك لانتفاء المانع، لأنها معلومة.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن جعل رأس مال السلم عرضا.