للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئا، ووزن له وصار مالا للتاجر، إن أراد أخْذَه، أخذه ونقله من عنده، فهذا لا بأس أن يبيعه عليه بعد قبضه، وإن كان ما يحصل له أن ينقله، وعرف أنه إن لم يبعه، عليه لم يوفه، فهذا لا يجوز بيعه، فإن باعه فهو بيع فاسد، والحيل ما تحل الحرام، ولا تجوز في أمور الدين.

وأجاب أيضا: إذا كان لإنسان عند آخر تمر، فباعه على الذي هو في ذمته قبل قبضه، فهو بيع فاسد بالسنة الثابتة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن بيع الطعام قبل قبضه " وهو عام في النهى عن بيعه ممن هو عليه، أو من أجنبي، ولأنه إذا باعه لمن هو في ذمته، فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وقد ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، وحكى في المبهج رواية عن أحمد: أنه يجوز بيعه من بائعه قبل قبضه، رواية ضعيفة في المذهب، لأنها تخالف ظاهر السنة، وتخالف ما عليه الجمهور، بل أكثر العلماء: أنه لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه قبل قبضه قال في المغني: فأما بيع المسلم فيه من بائعه، فهو أن يأخذ عما أسلم فيه عوضا عن المسلم فيه، فهذا حرام سواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، وسواء كان العوض مثل المسلم فيه في القيمة، أو أقل أو أكثر، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.

وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى، فيمن أسلم في بر فعدمه عند المحل فرضي أن يأخذ الشعير مكان

<<  <  ج: ص:  >  >>