للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البر جاز، ولم يجز أكثر من ذلك، وهذا يحمل على الرواية التي فيها: البر والشعير جنس واحد، والصحيح في المذهب خلافه، وقال مالك: يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه مكانه، يتعجله ولا يؤخره، إلا الطعام، قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عباس قال: "إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلمت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه، ولا تربح مرتين،" رواه سعيد; ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم " من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره " ١ رواه أبو داود، وابن ماجه، ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع له، فلم يجز، كبيعه من غيره، انتهى.

فتبين بما ذكرناه: أن بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز، ولو لمن هو في ذمته، كما هو ظاهر الأحاديث، ومن أجاز ذلك احتج بكلام ابن عباس، وكلام ابن عباس لا تعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فقوله: ولا تربح مرتين، يخالف ظاهر الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، لأنه نهى عن ربحه مطلقا، والمسلم فيه قبل قبضه من ضمان البائع، فلا يباح ربحه قبل قبضه.

وسئل أيضا إذا باع العامي دين السلم قبل قبضه؟

فأجاب: لا يجوز ذلك، كما نص عليه في الشرح، واستدل عليه بالحديث الصحيح، وأما الرواية الثانية، التي اختارها الشيخ، فالمراد جواز بيعه من بائعه فقط لا مطلقا، بدليل تعليل الشيخ بذلك، قال في المبدع وغيره: رواية بأنه


١ أبو داود: البيوع (٣٤٦٨) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>