للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، اختاره الشيخ، وقال هو قول ابن عباس، لكن يكون بقدر القيمة فقط، لئلا يربح فيما لم يضمن قال: وكذا كره أحمد في بدل القرض، انتهى.

وبدليل ما ذكره صاحب الإنصاف، عند قول صاحب المقنع: ومن اشترى مكيلا أو موزونا، لم يجز بيعه حتى يقبض، هذا هو المذهب مطلقا، وعليه الأصحاب. وعنه: يجوز لبائعه، اختاره الشيخ، وجوز التولية فيه والشركة، انتهى.

فدل ذلك على أن المراد بيعه من بائعه، والصحيح عندنا عدم جواز بيعه من بائعه وغيره حتى يقبضه، فيكون بيع العامي المسؤول عنه باطلا، لمخالفته للحديث: " نهي عن بيع الطعام قبل قبضه " ثم رأيت كلام الشيخ في الاختيارات على عمومه، كما ذكره صاحب الإنصاف في السلم، فقال: يصح بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، وهو رواية عن أحمد، وقاله ابن عباس لكن يكون بقدر القيمة، لئلا يربح فيما لم يضمن.

وأجاب أيضا: وإذا كان لإنسان عند آخر تمر، وأمر صاحب التمر الذي هو عنده، أن يبيعه على أجنبي أو غيره، فهذه مسألة استنابة من عليه الحق للمستحق، وهي جائزة، لكن لا يجوز له بيعه حتى يقبضه من نفسه لموكله، فإذا قبضه ثم باعه جاز، ولا بد من وزن ثان، إلا أن يكون المشتري قد حضر الوزن الأول، فيجري فيه الخلاف الذي تقدم، وتقدم في باب البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>