للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله: وكذلك بيع دين السلم، لا يجوز إلا بعد قبضه، ولو على من هو في ذمتة، وهذا قول جمهور العلماء، وهو الأصح إن شاء الله تعالى.

وأجاب أيضا: وأما إذا قبض دين السلم قبضا تاما، يتمكن من التصرف فيه، جاز له أن يبيعه على من أوفاه به مطلقا، وليست هذه من صور عكس العينة.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: أما دين السلم فلا يباع قبل القبض، ولا يؤخذ ممن هو عليه عوض عن دين السلم، في قول أكثر العلماء.

وأجاب أيضا: أما بيع دين السلم لمن هو عليه، فأكثر أهل العلم لا يجوزونه، والشيخ ابن تيمية يرى الجواز.

وأجاب أيضا وأما بيع دين السلم المستقر لمن هو في ذمته، فيشترط لصحته: أن يكون بسعر يومه، وأن يقبض العوض في المجلس، كما إذا أخذ عن الذهب فضة وعكسه.

وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان: وأما قولكم: إن حل الربا أفتى به الشثري ... الخ، فلا يخفى عليك أن التحليل والتحريم، إذا كان مخالفا للكتاب والسنة، وفعل ذلك متعمدا، فهذا كفر; وقد ذكر العلماء: أن من أحل ما حرمه الله، وحرم ما أحله الله، فهو كافر، وأما إذا كانت الفتوى في المسائل

<<  <  ج: ص:  >  >>