الخلافية، وأخذ بأحد أقوال العلماء، إما مجتهدا، أو مقلدا، فهذا لا ينكر عليه ولا يضلل، فضلا عن كونه يرمى بأعظم من ذلك.
وأما المسألة التي أفتى بها، فقد سبقه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وطائفة من العلماء، فقال في الجواب لما سئل عن رجل باع قمحا بثمن مؤجل، فلما حل الأجل لم يكن عند المدين إلا قمح، هل يجوز له أن يأخذ قمحا؟
فأجاب: نعم يجوز له أن يأخذ قمحا، وليس في ذلك ربا عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة والشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد، إذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين، فالأفضل أخذه، انتهى، قال الموفق: والذي يقوى عندي جوازه، إذا لم يفعله حيلة، ويقصده في ابتداء العقد، انتهى.
وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، في جواب له، المسألة الأولى: إذا اشترى إنسان من آخر طعاما يجري فيه الربا بنسيئة ثم اشترى منه بذلك الثمن ما لا يجوز بيعه به نسيئة، ففي المسألة خلاف مشهور، فمذهب أحمد وطائفة تحريم ذلك، ومذهب الشافعي جوازه.
واختار الشيخ تقي الدين جواز ذلك للحاجة، وكثير من أهل الزمان لو لم يأخذ منه غريمه طعاما، ما أوفاه فلو امتنع من أخذ الطعام ذهب حقه، فالظاهر أن الشيخ يجيز ذلك ; لأن هذا حاجة أبلغ إلى احتياجه إلى الطعام، إلى آخر كلامه.