للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفتى به، لأنه أخذ بكلام من ذكرنا من أهل العلم، ولو وجهنا العتب عليه، لتوجه العتب على من قاله من العلماء قبله، ولا ينبغي لنا أن نتعرض على من تقدمنا من العلماء، ولا من تأخر ما لم يكن مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن رجل أعطى رجلا دراهم مضاربة، يسلمها في الثمرة وبعد ذلك احتاج، وقال: رد علي دراهمي، ويصير لك الطعام المؤجل؟

فأجاب: هذا بيع لدين السلم قبل قبضه، وفي الحديث الذي رواه الجماعة " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " ١

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عن التولية في دين السلم ... إلخ؟

فأجاب: لا تصح، لكونها من أنواع البيع، لكنها اختصت بهذه الأسماء، كاختصاص الصرف والسلم بأسمائها، والجميع بيع، فالتولية: البيع برأس المال، والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه، لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن أخذ الشعير عن البر في السلم؟


١ البخاري: البيوع (٢١٢٦) , ومسلم: البيوع (١٥٢٦) , والنسائي: البيوع (٤٥٩٥) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٢) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٢٦) , ومالك: البيوع (١٣٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>