للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختلاف في حلول الأجل

فأجاب: وأما أخذ صاع شعير عن صاع بر فلا يجوز.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن أخذ دابة ونحوها عما في الذمة ... إلخ؟

فأجاب: وأما أخذ الدابة عما في ذمة المدين من الطعام، فلا يجوز على قول جمهور العلماء، لأنه صرف للسلم إلى غيره، وهو منهي عنه، وأجازه ابن عباس إذا كان أقل من قيمة الطعام، فإنه قال: "خذ عرضا أنقص ولا تربح مرتين".

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن دين السلم الثابت في الذمة، هل يصح الشراء به من الذي هو في ذمته عرضا؟ كأرض أو نخل أو غير ذلك؟

فأجاب: لا يجوز عند أكثر العلماء أن يأخذ عرضا عن دين السلم ممن هو في ذمته، واحتجوا بحديث " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " ١ وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز أن يأخذ عرضا بدون حقه، اختاره الشيخ لقول ابن عباس: "إذا أسلفت في شيء فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا خذ عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين" وعند مالك: يجوز أن يأخذ غير الطعام يتعجله ولا يتأجله، فبان لك أن الجمهور على المنع مطلقا، واختيار الشيخ الذي هو رواية عن أحمد ما ذكرته، وعليه عمل أهل هذه البلدان فيما مضى.

سئل الشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عمن


١ أبو داود: البيوع (٣٤٦٨) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>