للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باع ربويا بدراهم نسيئة على شخص، ثم أحاله على آخر بما له عليه هل يجوز أن يعتاض عنها ربويا، على كلام الفقهاء؟

فأجاب: أما إذا باع ربويا بدراهم نسيئة على شخص، ثم أحاله على آخر بما له عليه، فاعتاض عنها ربويا، فإنه لا بأس بذلك، لأنه إنما منع من الاعتياض عن ثمن الربوي، بما لا يباع به نسيئة من منعه، لكونه ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة، وهذا إنما يتصور بين البائع والمشتري، والاعتياض في مسألتنا، إنما هو بين المشتري والمحال عليه، وهو أجنبي من العقد الأول، الواقع بين البائع والمشتري.

وسئل أيضا: عن بيع العجم- وهو النوى- بالطعام نسيئة؟

فأجاب: أما بيع العجم بالطعام نسيئة فلا يصح لكونه مكيلا بناء على المشهور عند أصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى، من أن علة ربا الفضل في الطعام كالتمر ونحوه، هي الكيل فقط، وأما عند من يجعل علة ربا الفضل في التمر ونحوه، هي كونه مكيلا مطعوم آدمي، كما هو اختيار الموفق، والشيخ تقي الدين، ومن يجعل العلة هي الطعم فقط، ومن لا يعلل، كالمانعين من القياس، المخصصين الأعيان الواردة في حديث عبادة بالربا، فلا بأس بذلك.

وأجاب بعضهم: وأما إذا أسلم رجل على آخر ريالا

<<  <  ج: ص:  >  >>