للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحب إلى أجل معلوم، فلما حل الأجل أعسر صاحب الحب، فنقول: هل يجوز أن يأخذ عرضا عن الحب؟ حيوانا أو غيره؟ فهذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد، الأولى- وهي المقدمة عندهم- ليس له إلا ما أسلم فيه، لقوله عليه السلام " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " ١ والرواية الثانية: يجوز، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، لقول ابن عباس: "إذا أسلمت في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين" والله أعلم أن المراد بقدر القيمة.

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عرض علينا أحمد العجيري كتابا فيه حكم سعيد بن عيد، بصحة العقد والبيع الذي صدر من سهل بن باتل، في بيع النخل بالدين الحال الذي في الذمة قبل قبضه، وكتب على هذا الحكم بأنه لا ينقض إذا حكم به من يراه، وقد حكم به شيخنا محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -، كما حدثني به الوالد عفا الله عنه، وقال بصحته شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم رأيت ابن عوين تعرض لهذا ولم ينشرح له صدره ; لأنه رأى خلافا لبعض الفقهاء، نسبه لكل العلماء، ولم ينظر ما قالوه في أن حكم القاضي لا ينقض بمثل هذا الخلاف، وهو في كتابه الذي نقله، إذا عرفت هذا: فالعمل على ما حكم به سعيد لا ينقض، والله أعلم.

وسئل: إذا اتفقا على تقويم الرهن بثمن حاضر،


١ أبو داود: البيوع (٣٤٦٨) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>