للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحسبوا الطعام المؤجل بسعر وقته، بدراهم، على صاحب الرهن؟

فأجاب: هذا لا يجوز، لأنه اعتياض دراهم زائدة على رأس ماله، فهذا عين الربا وليس له إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله إن اتفقا على فسخ العقد، وأما الربح والتقويم بسعر الوقت، فهذا لا يصح.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان لرجل على آخر طعام، فلم يجد عنده ما يوفيه، فأعطاه دراهم على السعر عن الطعام الذي في ذمته ... إلخ؟

فأجاب: لا يجوز ذلك، وهو قول جمهور العلماء، قال في المغني والشرح: لا نعلم فيه خلافا، أعني إذا كان الطعام سلما أو مبيعا، وإن لم يكن سلما وكان عمارة نخل، أو قرضا أو أجرة أو قيمة متلف، فهذا يجوز لصاحبه أن يأخذ ثمنه ممن هو في ذمته، بشرط قبضه في المجلس، لئلا يكون بيع دين بدين ; لأنه ليس مبيعا، وأما السلم والمبيع، فلا يجوز بيعه قبل قبضه ولو لبائعه، وذلك لصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. فثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " ١ وفي لفظ في الصحيحين " فلا يبعه حتى يكتاله " ٢ فإذا باعه رب الدين لبائعه قبل قبضه، فقد خالف النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين

أحدهما: أنه باعه


١ البخاري: البيوع (٢١٢٦) , ومسلم: البيوع (١٥٢٦) , والنسائي: البيوع (٤٥٩٥) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٢) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٢٦) , ومالك: البيوع (١٣٣٥) .
٢ البخاري: البيوع (٢١٣٢) , ومسلم: البيوع (١٥٢٥) , والنسائي: البيوع (٤٥٩٧) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>