للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالواجب فيما تنازع فيه العلماء: رده إلى الله وإلى رسوله، كما قال: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [سورة الشورى آية: ١٠] وقوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [سورة النساء آية: ٥٩] فإذا وجدنا مسألة قد اختلف فيها العلماء، وجب علينا الرد إلى النصوص، فما وافق النصوص وجب الأخذ به، وما خالفها وجب رده.

وأما تركها لقول بعض العلماء، والتعليل بأنهم أعلم منا بمعانيها، فلا يجوز، بل هذا عين التقليد المذموم الذي أنكره شيخنا - رحمه الله -، كما أنكره العلماء قبله.

وسئل أيضا: إذا أراد أن يشتري له طعاما من السوق فقال صاحب الطعام أعطني ثمن طعامي الذي لي عليك، ذهبا أو فضة، على ما كان يباع في السوق؟

فأجاب: أما إذا أسلم على رجل في طعام، ولم يوجد ذلك الطعام عند الحلول، فلا يجوز له أن يأخذ عن الطعام دراهم على السعر، هذا الذي يترجح عندي في المسألة.

وسئل إذا دفع إلى آخر دراهم، وقال اشتر بها طعاما مثل الذي لك علي؟

فأجاب: الأظهر عدم الصحة.

وأجاب أيضا: إذا كان لرجل تمر على آخر، ودفع إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>