غريمه دراهم يشتري له بها تمرا مثل الذي عليه، فهذه المسألة فيها تفصيل، قال في المغني: ولو دفع زيد إلى عمرو دراهم، وقال: اشتر لك بها مثل الطعام الذي لك علي، لم يصح ; لأن دراهم زيد لا يكون عوضها لعمرو، فإن اشترى الطعام بعينها أو في ذمته، فهو كتصرف الفضولي، وإن قال اشتر لي بها طعاما، ثم اقبضه لنفسك ففعل جاز، وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يكون قابضا من نفسه لنفسه، انتهى.
فتبين بما ذكرناه: أن الذي يجوز في مسألة السؤال، أن يدفع إليه الدراهم ويأمره أن يشتري بها للدافع، فإذا اشترى بها طعاما لموكله قبضه الوكيل للموكل ثم أذن له الموكل أن يقبضه لنفسه قبضا ثانيا، وفعل ذلك جائز، ومنعه أصحاب الشافعي.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: لا يصح أن يدفع إليه دراهم عن الذي له عليه من التمر، وطريق الصحة أن يقول: اشتر بها طعاما واقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك فيصح.
قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: يجري عندكم مسألتان، الأولى: صورة المقاصة، يريد بعض الناس أن يحتال على المنهي عنه، من بيع الطعام قبل قبضه، ويقول للشريك - إذا جاء بدراهم - بعها علي بتمر، قدر الذي في