السلطان المعاملة بذلك، فرده المقترض لم يلزم المقرض قبوله، ولو كان باقيا بعينه لم يتغير، وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض، وتكون من غير جنس النقد، إن أفضى إلى ربا الفضل، فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير، وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا.
ومثله من رام عود الثمن ... من رده المبيع خذ بالأحسن
قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... الصور والنص في القرض عيانا قد ظهر
مثل ما تقدم، أي: من اشترى معيبا ونحوه، بدراهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوسا، وأقبضها للبائع فحرمها السلطان، ثم رد المشتري المبيع لعيب ونحوه، وكان الثمن باقيا فرده، لم يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه عنده، والأصحاب ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض، والنص عن الإمام، إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة، قال: يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه ; وقال مالك والليث والشافعي: ليس له إلا مثل ما أقرضه ; لأن ذلك ليس بعيب حدث بها، فهو كرخص سعرها، ولنا أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها، فأشبه كسرها.
والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها
بل إن غلت فالمثل فيها أحرى الصور ... كدانق عشرين صار عشرا
يعني أن النص في رد القيمة، إنما ورد من الإمام فيما إذا أبطلها السلطان فمنع المعاملة بها، لا فيما إذا زادت قيمتها