للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نقصت، مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها، فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت، إلى أن قال:

وشيخ الإسلام فتى تيمية ... قال قياس القرض عن جلية

الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق

والغصب والصلح عن القصاص العقد ... ونحو ذا طرا بلا اختصاص

أي قال شيخ الإسلام بحر العلوم: أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، في شرح المحرر، قياس ذلك - أي القرض - فيما إذا كانت مكسرة أو فلوسا وحرمها السلطان، وقلنا يرد قيمتها في جميع الديون في بدل المتلف والمغصوب مطلقا، والصداق والفداء والصلح عن القصاص والكتابة انتهى. قال: وجاء في الدين نص حرره الأثرم إذ يحقق ; يعني قال ابن تيمية: إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض، قال وكذلك المنصوص عن أحمد في سائر الديون، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل: عن رجل له على رجل دراهم مكسرة أو فلوس، فسقطت المكسرة، قال: يكون له بقيمتها من الذهب.

وقولهم إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عيب رخصا

قال ونقص النّوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل

يعني في تعليل القاضي ومن تابعه والأصحاب، بوجوب رد قيمة الفلوس إذا كسدت، لمنع السلطان التعامل بها، بأن

<<  <  ج: ص:  >  >>