الكساد يوجب النقصان وهو نوع عيب، معناه عيب النوع، إذ ليس المراد عيب الشيء المعين، فإنه ليس هو المستحق، وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها، هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين في الاستدلال، لما ذكره المصنف عنه، في البيتين المذكورين، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى - إلى أن قال:
وخرج القيمة في المثلى ... بنقص نوع ليس بالخفي
واختاره وقال عدل ماض ... خوف انتظار السعر بالتقاضي
ثم نقل الشارح كلام الشيخ - إلى أن قال: إذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته، فهو نقص النوع، فلا يجبر على أخذه ناقصا، فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، قال: ويخرج في جميع الديون من الثمن والصداق، والفداء والصلح عن القصاص، مثل ذلك كما في الأثمان، انتهى ملخصا ;
وكثير من الأصحاب تابعوا الشيخ تقي الدين في إلحاق سائر الديون بالقرض ; وأما رخص السعر، فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة أيضا ; وهو أقوى، فإذا رفع إلينا مثل ذلك، وسطنا بالصلح بحسب الإمكان، هيبة الجزم بذلك.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا غلت الدراهم المتعامل بها، أو رخصت الخ؟